(9TV) – أصدرت وزارة العدل مذكّرة للمحافظين على الأملاك العقارية بتطبيق قانون المحاماة رقم ٦٦/٢٣. يحدد القانون شروطاً جديدة لتوكيل المحامين وتمثيلهم أمام المحافظة العقارية.
متطلبات التوكيل المكتوب للمحامين وفق قانون ٦٦/٢٣
أصدر المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكّرةً موجهةً إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية في مختلف مناطق المملكة، تُبلّغهم ببدء سريان القانون رقم ٦٦/٢٣ المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. ركّزت المذكرة على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ٣٣، اللتين تُلزمان المحامي عند تمثيل الغير أمام الإدارات العامة والهيئات الجماعية بتقديم نيابة مكتوبة تتضمن اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، بالإضافة إلى بيانات الموكل الكاملة. كما تُلزم الفقرة الثالثة من نفس المادة المحامي بالحصول على وكالة خاصة مكتوبة في حال رفع اليد عن الحجز أو غيرها من المهام المحددة. يُعدّ تطبيق هذه المتطلبات خطوة هامة لتوحيد الإجراءات الإدارية وتفادي الاختلافات بين المحافظات، حيث يصبح القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع استثناء ما يلزم صدور النصوص التنظيمية المكملة. ودعا المحافظ العام جميع المسؤولين إلى الرجوع إليه في حال ظهور أي صعوبات لضمان سلاسة التنفيذ وتطبيق القواعد الجديدة على جميع الملفات العقارية.
